مولي محمد صالح المازندراني
5
شرح أصول الكافي
أسرار المبدأ والمعاد أو على الأحكام والأخلاق ( 1 ) ، أو على أحوال القرون الماضية والآتية ، أو على صفاتهم وكمالاتهم الفايقة على كمالات غيرهم فما ورد عليكم من هذه الأحاديث فإن لانت له قلوبكم واحتملته ولم تستصعبه وعرفت المراد منه إما لكونه ظاهراً أو لكونه مؤولاً بتأويل موافق لقوانينهم عقلا ونقلا فاقبلوه واعملوا به إن كان متعلقاً بالعمل ، وإن اشمأزت منه قلوبكم وتقبضت منه وأنكرته أي لم تعرف المراد منه ولم تجد له محملاً صحيحاً فلا تردوه ولا تقولوا هو كاذب بل ردوا علم كنهه وحقيقته إلى أهله هذا إذا لم تجده مخالفاً للكتاب والسنة النبوية مخالفة لا يمكن معها الجمع بينهما وإلاّ فلا ضير في رده ; لما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من « أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » وعنه ( عليه السلام ) « ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله » . قوله ( لا يحتمله ) لصعوبة فهمه عليه وخروجه عن وسعه إما لقصور في عقله أو لغموض في المقصود . قوله ( والإنكار هو الكفر ) أي إنكارهم أو إنكار حديثهم ونسبة الكذب إليه مع العلم أو الظن بأنه حديثهم سواء سمعه شفاهاً أو بواسطة . * الأصل : 2 - أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرت التقية يوماً عند عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال : والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله . ولقد آخى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينهما ، فما ظنّكم بسائر الخلق ، إن علم العلماء صعب مستصعب ، لا يحتمله إلاّ نبيٌّ مرسل أو ملك مقرَّب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ، فقال : وإنّما صار سلمان من العلماء لأنّه امرؤ منّا أهل البيت فلذلك نسبته إلى العلماء . * الشرح : قوله ( فقال والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ) المراد بما في قلب سلمان العلوم
--> 1 - قوله « أو على الاحكام والاخلاق » والحق أن ما ورد للعمل يجب أن يكون مبنياً حتى يمكن أن يعمل به جمع المكلفين والا لزم نقص الغرض وأما الاعتقادات كاسرار المبدء والمعاد ومقامات الأئمة والأنبياء فلا ، يختلف الناس في استعداد فهم الحقائق ومنع الفطن المدقق عنه ظلم ، وتحليف البليد به تكليف بما لا يطاق ، لا يبعد أن يرد في الأدلّة ما يختص بفهمه بعضهم دون بعض ويكون مبيناً لهم دون غيرهم ونحن نرى استعداد الناس يختلف فبعضهم يسهل عليه فهم العلوم الرياضية وبعضهم علوم الأدب ولا يمكن تعليم غير المستعد ولا يجوز منع المستعد كذلك مسائل الأصول وأما ما يتعلق بالعمل كالفقه والاخلاق فيسهل فهمه لجميع الناس وجميعهم مكلفون به . ( ش )